الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
261
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
مقدّمات غير الواجب كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب . وأمّا مقدمات الحرام فهي على قسمين : أحدهما : ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلّة التامّة أو الجزء الأخير من العلّة التامّة له كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق . والقسم الآخر : ما ينفك عنه الحرام وبالامكان ان لا يوجد ومع هذا لا « 1 » يترك الحرام . فالقسم الاوّل من المقدّمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني ، لان المطلوب في المحرّمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الاوّل من المقدمات ، ولا يتوقف على ترك القسم الثاني « 2 » . ومقدّمات المكروه كمقدمات الحرام .